
مشروع قانون يُلزم بالتصريح بالطفل في التعليم منذ عامه الثاني

تضمّن مشروع القانون رقم 59.21، المتعلق بالتعليم المدرسي، إلزام الأسرة بالتصريح بالطفل في مؤسسة تعليمية بمجرد بلوغه عامه الثاني، وتجديد التصريح كل سنة.
وأشار المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس 3 أبريل 2025، إلى أنه يتوجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته داخل أجل ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل من الثانية من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
وأبرز أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي تسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل مؤسسة التعليم المدرسي المسجل بها.
ويمكن التصريح بالطفل أو تجديده من خلال المنصة الرقمية التي يتم إحداثها لهذا الغرض، كما تشير إلى ذلك المادة 9 من المشروع.
وأبرز المشروع أنه في حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها بذلك، تلقائيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور.
وسيتم تحديد شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم بنص تنظيمي، عندما سيسلك المشروع مساره التشريعي.
وفي حال تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديد.
ويُمنح للطفل عند التصريح به لدى المؤسسة معرف رفعي يتضمن بياناته الخاصة يرافقه طيلة مساره الدراسي والتكويني، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما المادة 10 منه، فتنص على إحداث لجنة للتنسيق، على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، ولاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والتسجيل والالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي، واقتراح الإجراءات الكفيلة بمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.
وأشار إلى أن تحديد تركيبة لجنة التنسيق وتنظيمها وكيفيات سيرها سيكون بعد إصدار نص تنظيمي.
وشدد المشروع، في مادته السادسة، على أن التعليم المدرسي ملزم لجميع الأطفال البالغين أربع سنوات إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم في وضعية إعاقة أو ووضعية خاصة، وواجبا على المسؤولين عن رعايتهم قانونا.
ويأتي مشروع قانون رقم 59.21 الذي يتعلق بالتعليم المدرسي تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9) أغسطس (2019)، ولاسيما المادة 17 منه، يحدد يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم المدرسي، وكذا تنظيمه هذا القانون التوجهات التي يجب العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية ومصادر تمويله ومنظومة تقييمه، وآليات التنسيق وإقامة الجسور بينه وبين باقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الاجتماع الحكومي الذي صودق فيه على المشروع، إن إعداده تم وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، وبعد استطلاع رأي مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية، واستطلاع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة.
