مجلس النواب… لجنة العدل والتشريع تشرع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية

مجلس النواب… لجنة العدل والتشريع تشرع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأكد الوزير وهبي خلال اجتماع عقدته اللجنة أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية خضع لمراجعة شاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، متضمنة مجموعة من المستجدات الهامة، بالإضافة إلى تدقيق الصياغة والمصطلحات وتحقيق الانسجام مع النصوص القانونية الأخرى.

وأبرز أن هذا النص “جاء من أجل استيعاب التحولات التي شهدها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي نص على مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تجد انعكاسها في مختلف القوانين، لضمان انسجامها مع المعايير الدولية المتعارف عليها”.

وقال وزير العدل إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “يعتبر جوهر الديمقراطية، إذ يمكن المواطن من معرفة حقوقه وحرياته في مجتمع يحترم سيادة القانون”.

وتمحورت المناقشة التفصيلية خلال هذا الاجتماع، حول مضامين مشروع القانون، لاسيما المادة 3 التي تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وأوضح وزير العدل بشأن هذه المادة أن الهدف منها هو “وضع حد لبعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكايات في وقت توجد مؤسسات موكول لها ذلك، وكذا وضع حد لتراكم الشكايات لدى النيابة العامة”.

وأفاد في هذا الصدد بأن عدد الشكايات التي قدمتها جمعيات بشأن تبديد واختلاس أمول عمومية، وصلت خلال سنة 2024 إلى 106 شكاية منها 61 قيد المتابعة، و8 قيد المحاكمة ، فيما تم حفظ 31 شكاية، و6 أخرى قيد المحاكمة.

وفي الوقت الذي أكد فيه بعض النواب مشاطرتهم لما ذهب إليه وزير العدل بشأن المادة 3 من مشروع القانون، أثار نواب آخرون إشكالية تعارضها مع الدستور “الذي يمنح الجمعيات دورا في إعداد السياسات العمومية والعمل على تنفيذها وتقييمها”.

كما عبر بعض النواب عن رفضهم لهذا المقتضى الجديد، داعين إلى تخويل الجمعيات حق إقامة الدعوى العمومية مع تقييد هذا الحق بشروط ومتابعتها قضائيا في حالة استغلالها لصفتها من أجل الابتزاز أو ارتكابها أفعال يعاقب عليها القانون.

من جهة أخرى، وفي رده على ملاحظات النواب بخصوص ديباجة مشروع القانون، أكد وزير العدل أن صياغتها “تعاقب عليها عدد من المسؤولين السابقين منذ سنة 2002، ما جعلها تعكس توجهات مختلفة ورؤى متباينة”، مشيرا إلى أن وضع الديباجة في المادة الأولى “هو إجراء مرحلي سيتم تجاوزه”.

videossloader مشاهدة المزيد ←