حصري.. “مراكش الآن” تكشف مستجدات قضية “كازينو السعدي”
حسن الخلداوي – مراكش الآن
في إطار متابعة القضية الاولى بمدينة مراكش والمتعلقة بملف “كازينو السعدي” الذي يحاكم على ذمته مجموعة من كبار مدبري الشأن المحلي بالمدينة الحمراء والذي قضت فيه محكمة النقض بالرباط، منتصف شهر دجنبر الماضي، بعدم قبول طلب النقض مما اضحت معه الاحكام السجنية قابلة للتنفيذ بعد مساطر قضائية خالصة.
وفي هذا الإطار، علمت “مراكش الآن” من مصادر موثوقة، أنه في الوقت الذي استسلم فيه بعض المتابعين في القضية للامر الواقع في انتظار تنفيذ مسطرة الاعتقال وايداعهم سجن الاوداية، قام بعض منهم بسلك مسطرة إعادة النظر التي يخولها لهم القانون عبر دفاعهم.
وأضافت ذات المصادر، أن المتابعين الذين وضعوا مسطرة اعادة النظر دعموا طلبهم بشهادة ادارية يعتبرونها تصنف في خانة الوثائق المزورة.
ويجوز الطعن بإعادة النظر، حسب المادة 379 من قانون المسطرة المدنية في حالات محددة قانونيا، حيث يتم وضعها ضد القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعتراف بزوريتها، أو ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد.
وحسب الفصل 402 من نفس القانون، يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها و ذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض:
1 – إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات
2 – إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 – إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم؛
4 – إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 – إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 – إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين و متناقضين و ذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 – إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
ويشير الفصل 403 من ذات القانون، أنه لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
ويقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول 136 و137 و139.
ويتطرق الفصل 404 من قانون المسطرة المدنية، أنه إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
وختاما، الايام القليلة القادمة ستكشف مسار هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد وعرف متابعة من المهتمين بالشأن العام جهويا ووطنيا.
هذا، وسبق أن حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، سنة 2020، بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، فيما أدين 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم؛ وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق مقاول.
وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية بجنبات مراكش الذي رفضت محكمة النقض طلب نقضه مؤخرا.