![](https://www.marrakechalaan.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_3399-840x470.jpeg)
تفاصيل الحكم على خمسة متهمين بتزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي
![تفاصيل الحكم على خمسة متهمين بتزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي](https://www.marrakechalaan.com/wp-content/uploads/2025/02/tribunal.webp)
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها بحق خمسة أشخاص تورطوا في شبكة متخصصة بتزوير شواهد الضمان الخاصة بربط العمارات والمنازل السكنية بالتيار الكهربائي.
حكمت المحكمة على المتهمين الأول والثاني، “الحسن.ا” و”عبد القادر.ا”، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، كما قضت بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم لكل من “توفيق.ق” و”شكيب.ا”، أما المتهم الخامس “عبد العالي.ا”، فحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وقد فرضت المحكمة على المتهمين تحمل الصائر بالتضامن مع الإجبار في الأدنى، وأمرت بإتلاف شواهد الضمان المحجوزة.
في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بأداء تعويض مدني قدره 80,000 درهم بالتضامن لصالح المطالبة بالحق المدني ممثلة في شخص ممثلها القانوني، فيما حكمت على المتهم الخامس بأداء تعويض قدره 10,000 درهم لنفس المطالبة بالحق المدني. كما ألزمت المحكمة المتهمين بتحمل الصائر بالتضامن، دون إكراه في حق المتهم الأول، ومع الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهمين الآخرين.
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد أحالت المتهمين الخمسة على أنظار النيابة العامة يوم 10 دجنبر 2024، حيث قررت متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأظهرت التحريات أن المتهمين، وهم تقنيون في الكهرباء وأصحاب محلات لبيع العقاقير، اعتمدوا أسلوباً إجرامياً يقوم على توقيع شواهد ضمان خاصة بقواطع كهربائية لا تتعلق بالمنازل المعنية، ثم تقديمها للمصالح المختصة في الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس للحصول على رخص الربط بالتيار الكهربائي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحتفظون بنظائر شواهد ضمان القواطع الكهربائية التي يتم تركيبها لأصحاب الشقق، ليعاد بيعها لاحقاً لأصحاب العمارات الراغبين في التزود بالتيار الكهربائي، مقابل مبلغ 100 درهم للملف، بعد التأشير عليها من قبل أحد المتورطين الرئيسيين.
وجهت المحكمة للمتهمين تهم “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، المشاركة في استعمال علامة مسجلة بدون إذن صاحبها، واستعمال علامة مزيفة أو شارة مماثلة فيما يخص المنتجات”. كما تمت متابعتهم بتهم “حيازة منتجات تحمل علامة مزورة دون سبب مشروع، وبيع منتجات أو تقديم خدمات تحت علامة مزيفة أو موضوعة بالتدليس”.
![videossloader](https://www.marrakechalaan.com/wp-content/themes/alaanpress/images/loader-r.gif)