اخبار جهة مراكش | الإثنين 13 أبريل 2015 - 02:46

المحكمة الابتدائية بمراكش تدين ايت عبد المالك بسنتين موقوفة التنفيذ و150 مليون سنتيم غرامة

  • Whatsapp

_MG_0254

أدانت المحكمة الابتدائية، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش نجيب أيت عبد المالك، بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف درهم، لارتكابه جنحة سحب شيك بدون مؤونة كافية، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
وحسب يومية “المساء” التي اوردت الخبر فإن المحكمة الابتدائية، قضت أيضا، في القضية نفسها بمنع الظنين، نجيب أيت عبد المالك، المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من إصدار شيكات غير تلك التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لديه، أو شيكات معتمدة، مع شمول هذا المنع بالنفاذ المعجل، كما قضت بإرجاع مبالغ الشيكات الموجودة بحوزته أو بحوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية، التي سلمتها له، وإخبار بنك المغرب بمقتضيات هذا المنع.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أن الاتحادي نجيب أيت عبد المالك توبع من طرف النيابة العامة بجنحة سحب شيك بدون مؤونة، طبقا لمدونة التجارة، وصرح أثناء البحث بأن الشيك البنكي موضوع المتابعة، والبالغة قيمته 6 ملايين درهم، هو من حسابه البنكي الخاص، وأنه قام بتوقيعه وإصداره على سبيل الضمان للمستفيد منه، في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما تتجلى في شراء معمل جاهز، مشيرا إلى أنه سلم المستفيد شيكا في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما برضاه دون تدليس.
وأوضح أيت عبد المالك، النائب الأول لرئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أنه طلب من البائع أن يكون الشيك «في اسم الشركة وليس في اسمه الشخصي، ورغم أن المشتكي توصل بالمبالغ المالية المستحقة فقد ظل يحتفظ بالشيك كأمانة». ورغم أن أيت عبد المالك أكد أنه سحب الشيك من حسابه البنكي الخاص لفائدة المستفيد على سبيل الضمان وبرضاه وبدون تدليس، في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما، فإن المحكمة رأت أن العنصر المادي لا يتمثل في تحرير وإنشاء الشيك فحسب بل في إخراجه من حيازة الساحب القانونية إلى حيازة المستفيد، وهو ما تحقق في النازلة بما يلزم قانونيا.
وفي الوقت الذي أقر المتابع، أثناء البحث التمهيدي، بأنه سلم الشيك للمستفيد على سبيل الضمان في إطار معاملة تجارية، فإن دفاعه دفع بكون الشيك سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة، الأمر الذي يفتقر إلى أدنى وسيلة إثبات قانونية ويكذبها اعتراف الظنين، إضافة إلى أن الأمانة التي بموجبها يسلم الشيك للمستفيد، كما يدفع بذلك دفاع الظنين، هي عقد وأن هذا العقد مهما كان شكله لا وجود له ضمن معطيات القضية.
واعتبرت المحكمة أن عنصر سوء النية قائم في النازلة، بحيث أن الظنين يعلم بعدم توفره على المؤونة البنكية بحسابه ساعة تقديم الشيك للوفاء، وبذلك توافرت لديها قناعة بتوفر العناصر القانونية المادية والمعنوية المكونة لجنحة سحب شيك بدون مؤونة.