اخبار جهة مراكش | الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 14:34

التحقيق مع رئيس غرفة التجارة بمراكش بسبب بيعه «متلاشيات» بـ 3 ملايين سنتيم

  • Whatsapp

وقد وجّه قاضي التحقيق استدعاءً للرئيس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 19 من الشهر الجاري، للمثول أمامه، في إطار ملف التحقيق رقم 190/2301/2018 من أجل استنطاقه في شأن الشكاية، التي تقول إنه تسلم من سلفه، بمقتضى محضر تسليم مهام، مؤرخ في 6 غشت من 2015، جميع المعدات والممتلكات المادية والعينية للغرفة بمراكش وملحقاتها بمدن: آسفي، الصويرة، وقلعة السراغنة، بعد تفصيل نوعيتها ومراجعها والملاحظات المتعلقة بها، قبل أن يقوم بتفويتها بالمزاد العلني، في شهر شتنبر من 2016، بالرغم من اعتراض مجموعة من أعضاء الغرفة، وفي خرق للمسطرة شرع قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، أمس الخميس، في جلسة الاستنطاق الابتدائي لرئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ـ آسفي، محمد فضلام، حول الوقائع المنسوبة إليه في شكاية سبق أن تقدم بها ضده 6 مستشارين بالغرفة نفسها لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، والتي يتهمون فيها، إلى جانب ثلاثة أعضاء من أغلبيته، بتبديد معدات وتحف، تعود لأكثر من خمسين سنة، وبيعها بثمن لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم، على أساس أنها “متلاشيات”، فيما يقول المشتكون إن القيمة التاريخية لبعض الممتلكات النادرة لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم.

وقد وجّه قاضي التحقيق استدعاءً للرئيس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 19 من الشهر الجاري، للمثول أمامه، في إطار ملف التحقيق رقم 190/2301/2018 من أجل استنطاقه في شأن الشكاية، التي تقول إنه تسلم من سلفه، بمقتضى محضر تسليم مهام، مؤرخ في 6 غشت من 2015، جميع المعدات والممتلكات المادية والعينية للغرفة بمراكش وملحقاتها بمدن: آسفي، الصويرة، وقلعة السراغنة، بعد تفصيل نوعيتها ومراجعها والملاحظات المتعلقة بها، قبل أن يقوم بتفويتها بالمزاد العلني، في شهر شتنبر من 2016، بالرغم من اعتراض مجموعة من أعضاء الغرفة، وفي خرق للمسطرة القانونية، التي تقتضي القيام بعملية تصنيف لهذه “المتلاشيات”وإجراء تقيم مالي لسعر لكل صنف على حدة، بواسطة خبير مختص يتولى تحديد القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات، التي تشمل خزانات وسيارة ودراجات نارية وزرابي وأبوابا وموائد ولوحات فنية وساعات حائطية نادرة ومكاتب وكراسٍ تعود لأول مجلس للغرفة في سنة 1963.

المشتكون، وبينهم النائب الأول للرئيس الذي يعتبر من أشد المعارضين له رغم انتمائهما للحزب نفسه، يقولون إن الرئيس خرق المسطرة في جميع مراحلها، بدءا من وضعه دفتر تحملات حدّد فيه الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، دون إجراء أي خبرة تقييمية، وبدون أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية للغرفة، من أجل الموافقة على البيع من عدمه، والمصادقة، بعد ذلك، على دفتر التحملات، وتشكيل لجنة للإشراف على المزاد العلني.

وتضيف الشكاية بأن الإعلان عن البيع، المنشور في جريدتين ورقيتين، لم يوضح نوعية المعدات ولا عددها، ولا رقمها التسلسلي المضمّن بسجل ممتلكات الغرفة، تبعا للجرد الموقع عليه بمحضر تسلم السلط بين الرئيسين السابق والحالي.

المزاد العلني لم يكن أفضل حالا، فقد أوضحت الشكاية بأن البيع أجري بدون حضور رئيس الغرفة، وأقصيت لجنة الإشراف على مثل هذه العمليات، والتي يشدد القانون على أنها تتكون من أمين المال ومدير الغرفة ومقرر المجلس، وممثل السلطة المحلية، وفي المقابل أوكل الرئيس مهمة الإشراف على المزاد للجنة مكونة من بعض الأعضاء الموالين له، رغم عدم توفرهم على الصفات القانونية المذكورة.

المشتكون اعتبروا اللجنة “صورية وغير مختصة قانونيا”، مشيرين إلى أنها حرّرت محضرا للبيع، تم التأشير عليه بالتوقيع من طرف الأشخاص الذين حضروا العملية، باستثناء عضو بالمجلس، الذي تراجع عن التوقيع رغم أنه ترأس عمليا اللجنة، وهو المحضر الذي يؤكد المشتكون بأنه “مخالف للقانون”، موضحين بأنه لم يلتزم بمسطرة البيع عن طريق المزاد العلني.

في المقابل، ينفي رئيس الغرفة اتهامات معارضيه، إذ سبق له أن شدّد، في تصريح أدلى به لـ”أخبار اليوم”، على أن المزاد العلني التزم بالمساطر الجاري بها العمل وفي احترام تام للقانون، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالبيع تؤكد قانونيته، وهي الوثائق التي يقول إنه مستعد لإطلاع الرأي العام وسائل الإعلام عليها.

هذا، وسبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن أصدرت، في وقت سابق، حكما قضى بالكشف عن وثائق عملية المزاد العلني المذكور، آمرة بانتداب مفوض قضائي قصد الانتقال إلى المقر الرئيس للغرفة بمراكش، وربط الاتصال برئيسها، أو من يقوم مقامه، وذلك من أجل الاطلاع ومعاينة المحاضر المتعلقة بعملية البيع، مع أخذ صور شمسية لهذه الوثائق الرسمية.

كما سبق للمحكمة نفسها أن قضت بغرامة تهديدية ضد الغرفة محددة في 200 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 يوليوز الماضي، وإلى غاية يوم التنفيذ، بسبب رفض رئيسها تنفيذ حكم قضائي، صادر بتاريخ 12 يونيو الفارط، بتمكين أحد أعضاء المجلس من نسخ وثيقة فائض الميزانية، برسم السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى وثائق خاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات أعضاءٍ بالغرفة، وأخرى متعلقة بصفقتي إصلاح قاعة الاجتماعات، وتأثيث وتجهيز مكتب الرئيس.