اخبار جهة مراكش | الجمعة 20 أكتوبر 2017 - 18:09

المحكمة الدستورية تزكي انجار برلمانيا باسم حزب الاحرار باقليم الحوز وترفض طعن اتوكارت

  • Whatsapp

حسن الخلداوي – مراكش الآن

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن الذي تقدم به ابراهيم اتكارت مرشح حزب الاتحاد الدستوري ورئيس المجلس الاقليمي للحوز في حق ايدار انجار البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للاحرار باقليم الحوز.

“مراكش الآن” تنشر قرار المحكمة الدستورية والذي جاء كما يلي:

 الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد:1603/16

قرار رقم :62/17 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد ابراهيم اتكارت – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحوز” (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطـلاع على المذكــرتين الجوابيتين المسجلتيــن بنــفس الأمانــة العامــة فــي 8 و9  ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 13 و17 أكتوبر 2017 على إثر البحث الذي أجرته المحكمة المذكورة في 9 أكتوبر 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه للترشح:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه برسم الاقتراع موضوع الطعن، وأنه لم يقدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولا زال يمارس باسمه مهام رئيس جماعة أنكال، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛

لكن،

حيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة، على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”؛

وحيث إن الطاعن أدلى بصفحة مستخرجة من موقع إلكتروني، تتضمن بيانات تخص المطعون في انتخابه، بوصفه عضوا بالجماعة المعنية، باسم الحزب الذي ترشح باسمه برسم الانتخابات الجماعية لـ 2015؛

وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 5 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها من طرف الأمين العام للحزب المذكور بتاريخ 9 سبتمبر 2016، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

 من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه “سمح لنفسه بالاستفادة بدون وجه حق” من أصوات “منتمين” و”متعاطفيـــن” ومن دعم رؤساء جماعات من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، ومن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين و تضليلا للناخبين،

– من جهة ثانية، أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، قام في اليوم الأول من الحملة الانتخابية بتسخير شاحنة تابعة لجماعة أمغراس، التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك من أجل نقل الأتربة والرمال إلى طريق يجري تعبيدها، قرب دوار سيدي احساين بالجماعة نفسها، كما قام باستعمال آليات تابعة لمجموعة جماعات الحوز، مما يشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للجماعة ولمجموعة الجماعات المذكورتين؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016، الذي أدلى به الطاعن، وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن الشاحنة ذات النوع والرقم التسلسلي الذين أدلى بهما الطاعن مدموغة بعبارة “بلدية أمزميز- إقليم الحوز”، وليست تابعة لجماعة أمغراس؛

وحيث إنه، يبين من البحث الذي أجرته المحكمة الدستورية، بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بها، أن الأشغال موضوع الادعاء نفذت بصفة قانونية ولا تشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للهيئات العامة والجماعات المشار إليها، في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه؛    وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات و إحصائها:

حيث إن هذا المأخذ  يتلخص في دعوى أن “عدد الأوراق الملغاة في دائرة الحوز هو 3898″، وأن مقارنة هذا العدد بفارق الأصوات بين المطعون في انتخابه، بوصفه آخر مترشح فائز، و الطاعن بوصفه المترشح الذي يليه في الترتيب، (1135 صوتا) ، من شأنه أن “يبعث على الشك في مصداقية العملية الانتخابية المجراة على صعيد هذه الدائرة”، وأن رؤساء مكاتب التصويت قد رفضوا تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص، في محاضر مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على البيانات المدونة في نظير محضر لجنة الإحصاء، أن عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، خلافا لما ادعى الطاعن، هو 15045، وليس 3898، كما أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير جدير بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

أولا– تقضي برفض طلب السيد ابراهيم اتكارت، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحوز” (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439

                                                                                 (19 أكتوبر 2017)